الجمعة، 11 أكتوبر 2013

ماذا يجوز من اللباس للرجال والنساء ، وما الذي لا يجوز ؟ (أي في الحج)

 

سئل الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله -

السؤال : ماذا يجوز من اللباس للرجال والنساء ، وما الذي لا يجوز ؟ (أي في الحج)

 الجواب:

النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- سئل ما يلبس المحرم ؟ ، فأجاب النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- بما لا يجوز له أن يلبسه فيقول النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : « لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويل ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما » أو بهذا المعنى .

والمرأة يجوز لها أن تلبس الشراب ، وأن تلبس الثوب الذي هو محرم على الرجال في حال إحرامه ، فلها أن تلبس الشراب ، ولها أن تغطي رأسها بخلاف الرجل ، فالرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- عند أن سقط رجل من على راحلته قال النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : « كفنوه في ثوبه ولا تغطوا رأسه ، ولا تمسوه طيباً » أو بهذا المعنى .

المرأة أيضاً يحرم عليها أن تنتقب ، وما هو النقاب : أي أن تغطي وجهها ، وتجعل على عينيها نقباً فيما تغطي به وجهها ، أما إذا وجدت الرجال فيجب عليها أن تغطي وجهها لحديث أسماء -رَضِيَ الله عَنْهَا- : "كنا إذا مر بنا الرجال سدلنا الخمار على وجوهنا" ، أما حديث عائشة فتركنا الاستدلال له لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد ، على أن حديث عائشة أصبح مشهوراً أكثر من حديث أسماء .

    كتاب: " إجابة السائل على أهم المسائل ص 128 – 129"


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق