الأحد، 29 سبتمبر 2013

حكم من قال لأخية يا كافر أو يا منافق

حكم من قال لأخية يا كافر أو يا منافق

قال النووي في شرح مسلم [ ص: 238 ]

قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ) وفي الرواية الأخرى ( أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه ) ، وفي الرواية الأخرى : ( ليس من رجل ادعى لغير أبيه ، وهو يعلمه إلا كفر . ومن ادعى ما ليس له فليس منا ، وليتبوأ مقعده من النار . ومن دعا رجلا بالكفر ، أو قال : عدو الله ، وليس كذلك ، إلا حار عليه ) .

هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد ; وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا . وكذا قوله لأخيه : يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام . وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه :

أحدها : أنه محمول على المستحل لذلك ، وهذا يكفر . فعلى هذا معنى ( باء بها ) أي بكلمة الكفر ، وكذا حار عليه ، وهو معنى رجعت عليه أي : رجع عليه الكفر . فباء وحار ورجع بمعنى واحد .

والوجه الثاني : معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره .

والثالث : أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين . وهذا الوجه نقله القاضي عياض - رحمه الله - عن الإمام مالك بن أنس ، وهو ضعيف ; لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون : أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع .

والوجه الرابع : معناه أن ذلك يئول به إلى الكفر ; وذلك أن المعاصي ، كما قالوا ، بريد الكفر ، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر . ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفرايني في كتابه ( المخرج على صحيح مسلم ) : فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر ، وفي رواية إذا قال لأخيه ( يا كافر ) وجب الكفر على أحدهما .

والوجه الخامس : معناه فقد رجع عليه تكفيره ; فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير ; لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا ; فكأنه كفر نفسه ; إما لأنه كفر من هو مثله ، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام . والله أعلم .


قال الشيخ زيد المدخلي في شرح الؤلؤ والمرجان الدرس الرابع :

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ((أَيُّما رَجُلٍ قالَ َلأخيهِ يا كافِرُ فَقَدْ باءَ بِها أَحَدَهُما))

أولا: الحديث فيه تحذير المسلمين والمسلمات من تُهمة المُسلم والحُكمُ عليه بالكُفر كأن يُناديه يا كافِر أو يلمزه فيقول له أنت كافِر فإذا قالها المسلم لأخيه المسلم إمَّا أن يكون كما قال يعني حقيقة من وصَفه بالكُفر وقع في الكُفر فإن لم يكن كذلك رجعت على القائل لأنّه كفّر أخاه المُسلم اعتِداءً وبدُون ذنب والمقصود التّحذير للمسلمين والمسلمات من إطلاق لفظ الكُفر أو النِّفاق أو الشِّرك على المُسلم بدون المُسوِّغ وبدون دليل، نعم.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق